خمر؟ فقال: (ينوح ماء البئر كله) (1) وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله) (2) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح) (3).
(وكذا قال الثلاثة (4) في المسكرات) وجهه غير واضح ولعل النظر إلى إطلاق الخمر على كل مسكر في لسان الأخبار، لكنه بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة لا بد أن يكون من باب التنزيل بلحاظ الآثار، فلا يشمل الآثار الغير الظاهرة فيلحق بما لا نص فيه.
(والحق الشيخ (5) الفقاع) ولعل وجهه ما ذكر ويتوجه عليه ما ذكر، (والمني والدماء الثلاثة) والمستند غير واضح إلا الالحاق بغير المنصوص مع القول بنوح الجميع فيه.
(فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنان اثنان يوما) واستدل عليه بموثقة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وهي طويلة قال في آخرها: (وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: تنزف كلها، فإن غلبها الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (6) وهذه الموثقة وإن لم تكن راجعة إلى ما نحن فيه لكنه بعد انعقاد الاجماع على عدم اعتبار شئ زائد وعدم حصول القطع بالطهارة على القول بالتنجس بدون ذلك يستفاد منها حكم المقام وأمثاله.
(والموت الحمار والبغل كر) ويدل عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟