المتقدمة الدالة على الطهارة، لأن الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عما هو نص في الخلاف.
أقول: لازم هذا حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب و يبعد هذا من جهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليه السلام: (وقد طهرت) (1) وفي بعضها التصريح بأن ذلك يطهرها (2)، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر الأخبار، وحمل الطهارة على غير المعنى المعهود بعيد جدا، ومن جهة أن كثيرا من موارد أخبار النزح شاملة لصورة التغير التي لا شبهة في لزوم النزح لحصول الطهارة، وفي بعض الموارد فصل بين صورة التغير وغيرها بحيث يكون مساق الصورتين واحدا من حيث الحكم وهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب مع عدم الاستفصال من حيث التغير وعدمه، وفي مورد التفصيل حمل أحد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرعة دون الآخر مع وحدة السياق؟ فالمسألة محل إشكال وإن اشتهر القول بالطهارة بين المتأخرين - قدس الله أسرارهم - لكن في قبال هذه الشهرة؟ الشهرة بين القدماء - رحمهم الله - مع قرب عصرهم. وأما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر وبين صورة قلته فلا يخفى ما فيه، لأنه إن أخذنا بالأدلة الدالة على الطهارة فمثل صحيحة ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري، ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية - كما أشرنا إلى هذه الجهة في الماء الجاري - ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجاري، وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر، فيخصص عموم (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) على كلا التقديرين، إما من حيث المفهوم وإما من حيث المنطوق.
(وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع) ففي صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو