ما بين في الأصول من اقتضاء الأوامر الاضطرارية الاجزاء، وأما صورة تعمد الجنابة فمع خوف التلف لا إشكال في مشروعية التيمم، ومقتضى الأخبار الدالة على الاجزاء عدم الإعادة، نعم ظاهر رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: (يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة) (1) وهذه الرواية كما ترى أعم من صورة التعمد فيتعين أن تحمل على الاستحباب وأما الحكم بعدم جواز التيمم ما لم يخف التلف فبواسطة أخبار يظهر منها تعين الغسل ولو خاف التلف، ويرد على هذا الاستدلال أنه كيف يعمل بظواهرها في قبال قاعدة نفي الحرج والضرر، وكيف يحمل الأخبار المطلقة الدالة على كفاية التيمم للمجنب على صورة عدم العمد، وقد سبق الكلام فيه ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر حين جامع امرأته على غير ماء: (يا أبا ذر يكفيك الماء عشر سنين) (2) وأما من منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج فيدل على مشروعية تيممه وإعادة الصلاة موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال: (يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف) (3) ونظيرها خبر السكوني (4) فإن قلنا بعدم صحة هذه الصلاة من جهة ظهور أنها صلاة الجمعة مع الجمهور أو الاقتداء بهم في يوم عرفة فالإعادة على القاعدة وا قلنا بالصحة والاكتفاء بها عن الصلاة الواجبة فالأقرب حمل الروايتين على استحباب الإعادة لأدلة كفاية التيمم وقد سبق الكلام في مسوغات التيمم واستبعاد كفاية مثل هذه الأعذار لجواز التيمم.
(الثاني يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم وفي السهلة غلوة