الظهور. لصراحة تلك الأخبار في الطهارة الذاتية، لكن الظاهر اعراض الأصحاب عن العمل بالأخبار الدالة على الطهارة، فلا محيص من القول بالنجاسة.
وأما المسكر: والمراد منه المسكر الذي يكون مايعا بالأصالة فالمشهور نجاسته وعن جماعة القول بالطهارة، واستدل للطهارة بأخبار منها صحيحة ابن أبي سارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر) (1) ومنها موثقة ابن بكير قال:
(سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال:
لا بأس) (2) ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله - تبارك وتعالى - إنما حرم شربها) (3) وغيرها من الروايات واستدل للمشهور أيضا بأخبار كثيرة منها موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس - الحديث -) (4) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: (تغسله سبع مرات) (5) وموثقته الأخرى عن دواء يعجن بالخمر؟ فقال: (لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير) (6) ومنها موثقة عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك) (7) مضافا إلى الشهرة العظيمة وقد حمل