(فامسح على كفيك من حيث موضع القطع) وقال: (وما كان ربك نسيا) فبعد إعراض المشهور مع ما في سندهما من الضعف لا يعمل به في قبال ما ذكر من الأخبار.
(وفي عدد الضربات أقوال أجودها للوضوء ضربة والغسل اثنتان، وقيل بلزوم الضربتين للوضوء والغسل، وقيل بكفاية ضربة واحدة لهما) أما القول بكفاية ضربة واحدة مطلقا فيدل عليه الأخبار المتقدمة مع كونها في مقام البيان، وحجة القول باللزوم مطلقا أخبار، منها صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (1) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له كيف التيمم؟ فقال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا) (2).
حجة المفصلين الجمع بين الأخبار بحمل الطائفة الأولى على ما كان بدلا على الوضوء والثانية على ما كان بدلا عن الغسل بقرينة الشهرة ونقل الاجماع. ولا يخفى أنه لا شاهد لهذا الجمع، وحمل الأخبار الأول على الاهمال في غاية البعد، وعلى تقديره لا بد من القول بلزوم الضربتين في بدل الوضوء و الغسل، فالأوجه حمل هذه الأخبار على الاستحباب، والقول بكفاية ضربة واحدة مطلقا إلا أن يخاف من مخالفة الشهرة واحتمال أن يكون لهم مدرك لم يصل إلينا بحيث لو وصل إلينا لكان اللازم الأخذ به. (والواجب فيه النية واستدامة حكمها) و الدليل على اعتبارهما ما دل في الوضوء والغسل، وقد ذكر مفصلا سابقا حقيقة، النية واستدامتها إلا أنه فرق التيمم بأنه صرح غير واحد بعدم جواز نية رفع الحدث في التيمم من جهة أنه غير رافع للحدث، ألا ترى أنه ينتقض بوجدان الماء مع أن وجدان الماء ليس من نواقض الطهارة فلا يجوز فيه إلا نية الاستباحة بالنسبة إلى الغايات المشروطة بالطهارة، وقد يرد على هذا بأنا نسلم انتقاض التيمم برفع العذر، ونسلم أيضا أن التمكن من استعمال الماء ليس بحدث إلا أنه من الواضح