لا تطلق على الثاني.
(الخامس لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله) أما انتقاضه بما ينقض الطهارة المائية فواضح لكون النواقض مستلزمة للغسل والوضوء مع التمكن وللتيمم مع العجز وأما الانتقاض بوجود الماء مع التمكن من الاستعمال فقد عرفته مفصلا، وأما عدم الانتقاض بغير ما ذكر فلعدم دليل عليه، وعموم المنزلة يقتضي العدم، وقد حكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمم بخروج الوقت وعن الشافعي القول باختصاص أثر التيمم لصلاة واحدة، وقد أجمع أصحابنا على أنه لا ينقض بخروج الوقت ما لم يحدث أو لم يجد الماء وروى حماد بن عثمان في الصحيح قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال عليه السلام: (لا، هو بمنزلة الماء) (1).
(السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا) مع التمكن من استعمال الماء، واحتج عليه بموثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: (يضرب بيده على الحائط اللبن يتيمم) (2) وقيد بخوف فوت الصلاة والدليل على مشروعيته عند خوف فوت الصلاة مع الطهارة أيضا حسنة الحلبي أو صحيحته سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال:
يتيمم ويصلي) (3).
(السابع إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم يتيمم المحدث وهل يختص به الميت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما أنه يختص به الجنب) يدل على الاختصاص صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت