المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى الخشاف، وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وغيرهم متابعتهم، حجة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر) خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه) (1) واستدل للمشهور بحسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (اغسل ثوبك بن أبوال ما لا يؤكل لحمه) (2) وفي رواية أخرى عنه: (اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه) ولا تعرض في الروايتين للخرء، لكن الظاهر عدم الفصل بين البول والخرء، و بمفهوم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره) (3) حيث علل الطهارة بأكل الحكم لا بالطيران، والذي يمكن أن يقال: إن موثقة أبي بصير أقوى بحسب الدلالة وغير قابلة للتخصيص بالمأكول اللحم من الطير لعدم فائدة في ذكر خصوص الطير، وهذا بخلاف الحسنة وموثقة عمار حيث إن الأمر بالغسل يجتمع مع عدم النجاسة في بعض الأفراد، كأوامر النزح في ماء البئر كما أن التعليل بمأكولية اللحم لا ينافي مع علية الطيران أيضا، مضافا إلى أن ثبوت البأس مع عدم المأكولية يتجمع مع الكراهة كالأشياء التي يجتنب عنها لا للنجاسة، لكن عدم أخذ المشهور بالموثقة مع اعتبارها بحسب السند وأقوائية ظهورها موهن قوي، ومعه كيف يجوز الأخذ بالموثقة والحكم بالطهارة هذا في غير الخشاف وأما الخشاف فقد يقال بأن المتعين نجاسة بوله لرواية داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ فقال: (اغسل ثوبك) وهذه الرواية
(١٩٦)