ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم) (1) وخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: (يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت) (2) ولعل الأظهر جواز البناء مطلقا لمكان التعليل وترك الاستفصال ولا ينافي رجحان الانصراف واستقبال الصلاة مع الطهارة المائية.
(الرابع لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل) هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ولم ينقل الخلاف إلا من السيد وبعض متأخري المتأخرين واستدل عليه بأن التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة فالجنابة باقية والاستباحة قد زالت بالحدث الأصغر، والذي يجب على الجنب هو الغسل فما دام العجز يأتي ببدله، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، فإن الأدلة الدالة على أن التيمم أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل فيما هو بدل له وبمنزلة الوضوء فيما هو بدل له توجب ثبوت أحكام المبدل منه للبدل، فمن أحكام الغسل أنه لا وضوء معه، إما في خصوص غسل الجنابة أو مطلقا ما لم يحدث بالحدث الأصغر، ومع الحدث يأتي بالوضوء من دون إعادة الغسل، فالاستباحة الحيثية ما زالت، كما أن الطهارة الحيثية من جهة الغسل باقية بعد الحدث الأصغر، لا ينافي الاحتياج إلى الوضوء، فظهر أنه لا فرق بين القول بحصول الطهارة الحقيقة بالتيمم - غاية لأمر بالنسبة إلى المكلف العاجز - والقول بالطهارة الحكمية والقول بثبوت الاستباحة من دون طهارة حقيقية أو حكمية. واستدل عليه أيضا ببعض الأخبار، ولا يخفى على من لاحظها عدم دلالتها فالعمدة الشهرة ومع الوثوق بمستند المشهور كيف يؤخذ به وعلى تقدير لزوم الاحتياط لا بد من التيممين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء أو الاتيان بنفس الوضوء وكيف يقتصر بتيمم بدل الغسل كما ربما يظهر من المتن إلا أن يراد لزوم الإعادة، والإعادة