سهمين فإن أخل بالطلب فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد) قد سبق الكلام فيه مفصلا في أوائل المبحث وبقي الكلام في صورة الاخلال بالطلب، فإن قلنا بلزوم الجزم بكون العمل مقربا في صحة العبادة فالتيمم باطل والصلاة باطلة وإن صادف عدم وجود الماء، وإن قلنا بكفاية أن يؤتي بالعمل برجاء المقربية فالصحة دائرة مدار عدم الوجدان واقعا ومع الوجدان يكون العمل باطلا، لأن الظاهر أن وجوب الطلب طريقي، والظاهر أن المدار الوجود والعدم في الحدود التي يجب الطلب فيها لا الوجود والعدم خارج الحدود ولعل إطلاق المتن منزل على ما ذكر.
(الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر ولو كان بعد فراغه فلا إعادة، ولو كان في أثناء الصلاة فقولان أصحهما البناء ولو على تكبيرة الاحرام) أما انتقاض التيمم قبل الشروع فلا خلاف فيه وإلا إشكال ويستفاد أيضا من الأخبار الآتية، وأما الوجدان بعد الفراغ فلا يوجب الإعادة للأخبار الصريحة، وقد مر ذكر بعضها في مسألة جواز البدار لأولي الأعذار، وأما الوجدان في أثناء الصلاة فقيل معه يرجع المصلي ما لم يركع، وقيل مضى ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب، ويدل على القول الأول صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: (فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن [وإن خ ل] كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين) (1) وخبر عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (2) ويدل على الثاني صحيحة زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا