أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه) (1) واستدل للمنع بوجوه منها الأخبار، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض) (2) وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل) (3) ولا يخفى أن الأخبار المانعة لا إطلاق لها يشمل صورة اليأس عن وجدان الماء، فإن أخذ بظواهرها فلا بد من التقييد بصورة الرجاء، فيدور الأمر بين حمل هذه الأخبار على استحباب التأخير أو تقييد الأخبار الدالة على نفي الإعادة فيمن وجد الماء في الوقت من دون استفصال، مع أن الغالب فيمن وجد الماء عدم تحقق اليأس من الإصابة ويمكن أن يقال: إن كان حمل الأخبار الآمرة بالتأخير على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات بصورة اليأس بحيث يقدم بنظر العرف، فلا اشكال في جواز البدار، وأما مع تساوي فالقائل بلزوم الاحتياط في باب التيمم يشكل عليه تجويز البدار وقد يستدل للمنع من البدار بأن ظاهر الأدلة عدم وجدان الماء في تمام الوقت والشاهد عليه أنه لو علم بوجدان الماء آخر الوقت لوجب عليه التأخير ولا يجوز له البدار فمع عدم احراز ذلك كيف يجوز التيمم واتيان المشروط بالطهارة ويمكن أن يمنع ذلك بل يكفي عدم الوجدان حال الفعل، غاية الأمر انصراف الأدلة عن صورة العلم بالوجدان في آخر الوقت، والشاهد على ذلك الأخبار الدالة على نفي الإعادة بعد وجدان الماء مع بعد حملها على خصوص صورة اليأس، هذا مضافا إلى أن هذا الوجه على تقدير تماميته لا ينافي في البدار رجاء فإذا انكشف عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت انكشف صحة التيمم.
(وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين) الأخبار الواردة بظاهرها مختلفة ففي