____________________
لخصوصية فيه، فإطلاق المكاتبة باق على حاله، وقوله (عليه السلام): فذلك رضا منه إما بيان تعبدي، أو توضيح لحكمة مسقطية الحدث، وفيه الاحتمالات الأخر التي ربما تنتهي به إلى الاجمال، فيبقى إطلاق المكاتبة على حاله.
نعم، الركوب فراسخ، والتصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه، إذا كانت بداعي الاسقاط فهو، وإلا فيشكل الأمر حسب الخبرين السابقين الظاهر من أحدهما أن ركوب فراسخ لا يسقط، والعرض للبيع - ولو انتهى إلى البيع - لا يكون كافيا لسقوط الخيار، والالتزام بهما مشكل جدا.
قوله مد ظله: غير معتد به.
لا يخفى: أنه إن أريد أن الركوب المعتد به من الأحداث، فهو ممنوع.
وإن أريد أن الميزان ما يكشف نوعا عن الرضا والالتزام، والركوب المزبور منه، فهو خلاف الأخبار الناطقة بأن الاحداث موضوع السقوط.
وإن أريد أن الركوب المعتد به بنفسه من المسقطات، فهو خلاف الظاهر من الخبر.
وقد عدل المصنف في مجلس بحثه عن جعل الموضوع لحكم السقوط
نعم، الركوب فراسخ، والتصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه، إذا كانت بداعي الاسقاط فهو، وإلا فيشكل الأمر حسب الخبرين السابقين الظاهر من أحدهما أن ركوب فراسخ لا يسقط، والعرض للبيع - ولو انتهى إلى البيع - لا يكون كافيا لسقوط الخيار، والالتزام بهما مشكل جدا.
قوله مد ظله: غير معتد به.
لا يخفى: أنه إن أريد أن الركوب المعتد به من الأحداث، فهو ممنوع.
وإن أريد أن الميزان ما يكشف نوعا عن الرضا والالتزام، والركوب المزبور منه، فهو خلاف الأخبار الناطقة بأن الاحداث موضوع السقوط.
وإن أريد أن الركوب المعتد به بنفسه من المسقطات، فهو خلاف الظاهر من الخبر.
وقد عدل المصنف في مجلس بحثه عن جعل الموضوع لحكم السقوط