____________________
واختار المصنف: أنه حق اصطفاء الفسخ (1) مقرا بأنه معنى مباين مع معناه اللغوي، إلا أنه أقرب من معانيه الأخر.
والذي هو الأقرب من أفق التحقيق: أن المعاني الاصطلاحية الاعتبارية الجعلية، مصاديق المعاني اللغوية حقيقة، ولما كان صاحب الخيار قبل الاعتبار، غير مستول على فسخ العقد وإعدامه، ما كان مختارا في أمر العقد، كما هو ليس مختارا في كثير من الأمور الخارجية، وكما أنه ربما يعطى إليه الاختيار تكوينا، كذلك أعطي إليه اختيار العقد اعتبارا، لاعتبارية محله ومورده، فقوله (عليه السلام): هو بالخيار كما في خيار المجلس (2)، معناه أنه مفوض إليه أمر العقد حلا ونقضا.
نعم، المتبادر منه في محيط الأخبار في المعاملات، ليس معناه اللغوي، بل هو المعنى الأخص، وغلب عليه حتى صار حقيقة فيه ثانيا، لتبادره منه بلا قرينة. اللهم إلا أن يقال: بأن من القرينة كونه في محيط خاص، والأمر سهل.
ثم إن هذا الخيار ليس من أوصاف الأفعال، بل هو اعتبار ثابت لذي
والذي هو الأقرب من أفق التحقيق: أن المعاني الاصطلاحية الاعتبارية الجعلية، مصاديق المعاني اللغوية حقيقة، ولما كان صاحب الخيار قبل الاعتبار، غير مستول على فسخ العقد وإعدامه، ما كان مختارا في أمر العقد، كما هو ليس مختارا في كثير من الأمور الخارجية، وكما أنه ربما يعطى إليه الاختيار تكوينا، كذلك أعطي إليه اختيار العقد اعتبارا، لاعتبارية محله ومورده، فقوله (عليه السلام): هو بالخيار كما في خيار المجلس (2)، معناه أنه مفوض إليه أمر العقد حلا ونقضا.
نعم، المتبادر منه في محيط الأخبار في المعاملات، ليس معناه اللغوي، بل هو المعنى الأخص، وغلب عليه حتى صار حقيقة فيه ثانيا، لتبادره منه بلا قرينة. اللهم إلا أن يقال: بأن من القرينة كونه في محيط خاص، والأمر سهل.
ثم إن هذا الخيار ليس من أوصاف الأفعال، بل هو اعتبار ثابت لذي