____________________
هذا مع أن البيع بحسب اللغة هو الأخذ والاعطاء على وجه الثمنية والمثمنية (1) وحققنا في محله أن عقد البيع ليس من الإضافة البيانية، بل هو معناه العقد على البيع والتقابض، فالعاقدان ليسا بالخيار، وتفصيله في كتابنا الكبير، وتصير النتيجة أن الموكلين ربما يعدان تاجرين، كما في الفرض المزبور.
نعم، الوكيل على التجارة والأخذ والاعطاء بالخيار، دون الموكل، فاغتنم.
وبعبارة أوضح: اختص الخيار بالمعاطاة التي هي لازمة حسب الأصل المحرر، وأما عقد البيع فلا يجري فيه الخيار، سواء قلنا: بأنه لازم، أم قلنا: بأنه جائز، نعم إذا حصل الأخذ والاعطاء فلهما الخيار.
ثم إن مقتضى إطلاق المتن ثبوت الخيار في المعاوضات، بل وفي الفضولي، إلا أن انصراف الأدلة عنه قوي، كما ادعاه - مد ظله - (2).
نعم، فيمن باع لنفسه فأجاز المالك البيع للفضولي، فالأقرب عندي ثبوته، ويظهر وجهه بأدنى تأمل إن شاء الله تعالى.
نعم، الوكيل على التجارة والأخذ والاعطاء بالخيار، دون الموكل، فاغتنم.
وبعبارة أوضح: اختص الخيار بالمعاطاة التي هي لازمة حسب الأصل المحرر، وأما عقد البيع فلا يجري فيه الخيار، سواء قلنا: بأنه لازم، أم قلنا: بأنه جائز، نعم إذا حصل الأخذ والاعطاء فلهما الخيار.
ثم إن مقتضى إطلاق المتن ثبوت الخيار في المعاوضات، بل وفي الفضولي، إلا أن انصراف الأدلة عنه قوي، كما ادعاه - مد ظله - (2).
نعم، فيمن باع لنفسه فأجاز المالك البيع للفضولي، فالأقرب عندي ثبوته، ويظهر وجهه بأدنى تأمل إن شاء الله تعالى.