____________________
الانشائية، وهي تحصل بإرادة المباشر دون الموكل، ونسبتها إلى الموكل من المجاز قطعا.
ودعوى استعمال اللفظ في المعنيين: الحقيقي، والمجازي، ممكنة غير نافعة، لأن ذلك مضافا إلى الحاجة إلى القرينة، بعيدة عن أفق التقنين (1).
نعم، لا يثبت هذا الخيار للوكيل في إجراء الصيغة انصرافا، فكان عليه - مد ظله - التصريح بعدم الخيار له، لصدق المتبايعين عليهما عنده.
والذي محرر عندي: أن الموضوع هو التاجران لأنه الأعم، وفي المثبتين يؤخذ بالأعم، ضرورة أنهما يصدقان على غير المتبايعين في سائر العقود التجارية والمعاوضية، وقد صرح في اللغة ب " أن التجارة هي تقليب المال " (2) أو التصرف فيه (3) وهو المناسب لآية التجارة (4).
وما يقال: من أن التاجر أخص، لعدم صدقه على مجرد من يصدر منه البيع (5) في غير محله، كما يظهر بأدنى تأمل.
ودعوى استعمال اللفظ في المعنيين: الحقيقي، والمجازي، ممكنة غير نافعة، لأن ذلك مضافا إلى الحاجة إلى القرينة، بعيدة عن أفق التقنين (1).
نعم، لا يثبت هذا الخيار للوكيل في إجراء الصيغة انصرافا، فكان عليه - مد ظله - التصريح بعدم الخيار له، لصدق المتبايعين عليهما عنده.
والذي محرر عندي: أن الموضوع هو التاجران لأنه الأعم، وفي المثبتين يؤخذ بالأعم، ضرورة أنهما يصدقان على غير المتبايعين في سائر العقود التجارية والمعاوضية، وقد صرح في اللغة ب " أن التجارة هي تقليب المال " (2) أو التصرف فيه (3) وهو المناسب لآية التجارة (4).
وما يقال: من أن التاجر أخص، لعدم صدقه على مجرد من يصدر منه البيع (5) في غير محله، كما يظهر بأدنى تأمل.