____________________
ولا ضمان بالنسبة إلى المعوض، لأنه خلاف قاعدة الاقدام التي قدر متيقنها هذه الصورة، كما أشير إليه.
وأما حسب القواعد الشرعية، فالحق قصورها عن إثباته، ومقتضى البراءات الشرعية والعقلائية والعقلية، عدم الضمان.
قوله مد ظله: يجب عليه أن يرده.
عقلا وشرعا إن كان المقصود من الرد أعم من التخلية بينه وبين صاحبه ومالكه.
وأما وجوب الرد بالمعنى الأخص - وهو الايصال إلى صاحبه - فهو غير معلوم حتى إذا صارت يده غاصبة، لأنه ليس من الغصب الحدوثي.
وتوهم: أنه يحرم الامساك، فيجب الرد عقلا أو شرعا (1)، فاسد لأنه أول البحث، والذي يحرم هو التصرف بدون الإذن، وليس الامساك منه عرفا، كما في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، فلا تغفل.
ودعوى دلالة صحيحة زيد الشحام المشتملة على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ
وأما حسب القواعد الشرعية، فالحق قصورها عن إثباته، ومقتضى البراءات الشرعية والعقلائية والعقلية، عدم الضمان.
قوله مد ظله: يجب عليه أن يرده.
عقلا وشرعا إن كان المقصود من الرد أعم من التخلية بينه وبين صاحبه ومالكه.
وأما وجوب الرد بالمعنى الأخص - وهو الايصال إلى صاحبه - فهو غير معلوم حتى إذا صارت يده غاصبة، لأنه ليس من الغصب الحدوثي.
وتوهم: أنه يحرم الامساك، فيجب الرد عقلا أو شرعا (1)، فاسد لأنه أول البحث، والذي يحرم هو التصرف بدون الإذن، وليس الامساك منه عرفا، كما في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، فلا تغفل.
ودعوى دلالة صحيحة زيد الشحام المشتملة على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ