____________________
وقد يشكل جوازه في المتعلق فقط، دون الهيئة، وهو مختار الوالد المحقق - مد ظله - (1): بأن ما يدل على ممنوعية رجوع القيد إلى الانشاء، غير كاف، ولكن نقل ملكية العين يوم الجمعة، أو ملكية العين المقيدة بمجئ زيد، غير صحيح، لعدم مالكية الانسان للأملاك المتعددة إذا كان مالكا لعين واحدة، فالتحصيص بالحصص في الإجارة لا يستلزم، صحته في البيع، لأنها متقومة بالزمان، فبحسبه يصح التحصيص، ولكنه مغفول فيه الزمان والعصر، فلا يكون زيد مالكا للعين المقيدة هكذا وكذا، حتى ينقله إلى غيره.
وهذا بحسب نظر العرف بدوا تام، ولكنه فرق بين ما إذا أريد نقل ملكية العين يوم الجمعة على أن يكون قيد الملكية، وتكون العين منتقلة إليه في يوم الجمعة، وبين ما كان المقصود انتقال ملكية العين يوم الجمعة من يوم الجمعة، فإن الأول باطل، ولا أظن أنه المراد هنا، والثاني صحيح، وهو مقصود القائلين بصحة التعليق، فافهم وتدبر جدا.
ثم إن تكثير الصور، فيه النتيجة لو كان المستند الاجماع المحكي في كلام جمع كما تقدم (2)، وإلا فعلى القواعد لا فرق. إلا أن يقال بشرطية الجزم، فيكون التعليق على الحاصل غير مناف للجزم، فافهم.
وهذا بحسب نظر العرف بدوا تام، ولكنه فرق بين ما إذا أريد نقل ملكية العين يوم الجمعة على أن يكون قيد الملكية، وتكون العين منتقلة إليه في يوم الجمعة، وبين ما كان المقصود انتقال ملكية العين يوم الجمعة من يوم الجمعة، فإن الأول باطل، ولا أظن أنه المراد هنا، والثاني صحيح، وهو مقصود القائلين بصحة التعليق، فافهم وتدبر جدا.
ثم إن تكثير الصور، فيه النتيجة لو كان المستند الاجماع المحكي في كلام جمع كما تقدم (2)، وإلا فعلى القواعد لا فرق. إلا أن يقال بشرطية الجزم، فيكون التعليق على الحاصل غير مناف للجزم، فافهم.