مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
سواء كان فيه تلذذ وريبة، أم لا.
____________________
اللهم إلا أن يقال: بأن ما ورد في القواعد (1)، وما ورد في جواز النظر حال الاضطرار (2)، وأمثال ذلك، كلها دليل المنع الكلي، وسيأتي زيادة توضيح حول صحيح ابن سويد (3) إن شاء الله تعالى.
وأما الآية الشريفة (4)، فغاية ما تدل عليه - بملاحظة ما ورد في نزولها (5) - هي حرمة النظر أو وجوب الغض عند الريبة والتلذذ. مع أن الغض ربما يكون كناية عن صرف النظر عن النساء، بالمحافظة على فروجهم، وبعدم الاعتناء بتطلباتها.
قوله دام ظله: سواء كان فيه.
ويدل على ذلك مضافا إلى ما أشير إليه، ما ورد في جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن (6)، وفي جواز النظر إلى شعور نساء

١ - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١١٠.
٢ - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٣٠.
٣ - يأتي في الصفحة ٣٩٥.
٤ - النور (٢٤): ٣٠، ٣١.
٥ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥، وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٤، الحديث ٤.
٦ - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396 ... » »»
الفهرست