____________________
وكما يمكن الاستشهاد من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن....) (1) إلى آخره، لجواز النظر بالنسبة إلى المحارم، كذلك ليستشهد منه لممنوعيته بالنسبة إلى ما هو المستور طبعا حين المراودات في الخلوات، لخروجها عن حد الآية الشريفة أيضا. وما ورد في تغسيل المحارم مجردات، ويلقى على عورتهن خرقة (2)، لا يشهد على شئ (3)، لاختلاف الحكم باختلاف الحالات في المقام جدا، كالقواعد منهن، فلا تخلط.
وأما خبر أبي الجارود المروي في تفسير علي بن إبراهيم فهو وإن يظهر منه المنع، لما فيه: وأما زينة المحرم، فموضع القلادة فما فوقها، والدملج فما دونه، والخلخال وما أسفل منه... (4) الحديث، إلا أنه لا يفيد شيئا، لأنه - مضافا إلى عدم ثبوت سند له، وإلى ما في متنه من بعده عن متون الأخبار - غير معمول به.
وبالجملة: مقتضى الأصل هي الحلية.
وأما خبر أبي الجارود المروي في تفسير علي بن إبراهيم فهو وإن يظهر منه المنع، لما فيه: وأما زينة المحرم، فموضع القلادة فما فوقها، والدملج فما دونه، والخلخال وما أسفل منه... (4) الحديث، إلا أنه لا يفيد شيئا، لأنه - مضافا إلى عدم ثبوت سند له، وإلى ما في متنه من بعده عن متون الأخبار - غير معمول به.
وبالجملة: مقتضى الأصل هي الحلية.