____________________
بين المسلمين.
ثم إن الظاهر من الشرائع (1) والقواعد (2) وكل من قيد التحريم بقوله: بالتلذذ والريبة (3) أنه يجوز النظر في غير هذه الصورة مطلقا، من غير فرق بين النظرة الأولى والثانية.
الثانية في أن القدر المتيقن حرمة النظرة الثانية بشهوة: إن مقتضى النظر إلى الأخبار الموجودة بين أيدينا، أن النظرة الأولى وغيرها سهم من سهام إبليس (4) وما ورد من التفصيل بين النظرة الأولى والثانية (5) أيضا، هو ممنوعية النظرة الثانية مطلقا، سواء كان بتلذذ وشهوة، أم كان بصدق ونية خالصة، فالقول بالجواز مطلقا ينافيه الطائفتان.
ولكنك عرفت فيما سبق حكم الطائفة الأولى، فإنها مع كثرتها غير نقية السند أو الدلالة. مع أن المنساق من إطلاقها هو النظر الخاص.
ثم إن الظاهر من الشرائع (1) والقواعد (2) وكل من قيد التحريم بقوله: بالتلذذ والريبة (3) أنه يجوز النظر في غير هذه الصورة مطلقا، من غير فرق بين النظرة الأولى والثانية.
الثانية في أن القدر المتيقن حرمة النظرة الثانية بشهوة: إن مقتضى النظر إلى الأخبار الموجودة بين أيدينا، أن النظرة الأولى وغيرها سهم من سهام إبليس (4) وما ورد من التفصيل بين النظرة الأولى والثانية (5) أيضا، هو ممنوعية النظرة الثانية مطلقا، سواء كان بتلذذ وشهوة، أم كان بصدق ونية خالصة، فالقول بالجواز مطلقا ينافيه الطائفتان.
ولكنك عرفت فيما سبق حكم الطائفة الأولى، فإنها مع كثرتها غير نقية السند أو الدلالة. مع أن المنساق من إطلاقها هو النظر الخاص.