____________________
وبأن ما ورد من استثناء أيدي نساء أهل الذمة (1)، معارض لها بمفهومها الثابت له عرفا جدا ثانيا.
مضافا إلى ما ورد من تجويز النظر إلى المجنونة والمغلوبة على عقلها ما لم يتعمد (2)، فمع التعمد لا يجوز فيهن، فضلا عن غيرهن ثالثا.
وبالجملة: المسألة اتفاقية، ويقتضيها ذوق المتشرعة، ويناسبها اهتمام الاسلام بسد ثغور الفساد، ولا سيما في الأعراض.
ويدل عليه معتبر ابن سويد الماضي، حيث قال (عليه السلام): إذا عرف الله من نيتك الصدق (3) ومجرد إمكان المناقشة فيما استقصيناه حسب الصناعة، غير كاف، لما يفهم العرف من المجموع، ما اختاره المجمعين إنصافا.
قوله دام ظله: وأما بدونها.
أقول: لهذه المسألة نظرتان:
مضافا إلى ما ورد من تجويز النظر إلى المجنونة والمغلوبة على عقلها ما لم يتعمد (2)، فمع التعمد لا يجوز فيهن، فضلا عن غيرهن ثالثا.
وبالجملة: المسألة اتفاقية، ويقتضيها ذوق المتشرعة، ويناسبها اهتمام الاسلام بسد ثغور الفساد، ولا سيما في الأعراض.
ويدل عليه معتبر ابن سويد الماضي، حيث قال (عليه السلام): إذا عرف الله من نيتك الصدق (3) ومجرد إمكان المناقشة فيما استقصيناه حسب الصناعة، غير كاف، لما يفهم العرف من المجموع، ما اختاره المجمعين إنصافا.
قوله دام ظله: وأما بدونها.
أقول: لهذه المسألة نظرتان: