____________________
اللهم إلا أن يقال: بالحرمة في الاعراض والنظر إليهن، والله العالم.
قوله دام ظله: إذا لم يكن مع تلذذ.
اتفاقا (1) واحتمال اختصاص الاجماع بمورد الأجنبية، ساقط ظاهرا، وسيظهر الأمر إن شاء الله.
قوله أو الرضاع.
لو كان المستند ما اشتهر: من أن الرضاع لحمة كلحمة النسب (2) ولكنه غير ثابت.
وأما قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) فلا يقتضي حلية ما أحل بالنسب، كما لا يخفى.
وأما الاطلاقات العرفية على الأمهات الرضاعيات والآباء الرضاعيين فهي ليست على وجه الحقيقة بالضرورة، فكونهم آباء أو
قوله دام ظله: إذا لم يكن مع تلذذ.
اتفاقا (1) واحتمال اختصاص الاجماع بمورد الأجنبية، ساقط ظاهرا، وسيظهر الأمر إن شاء الله.
قوله أو الرضاع.
لو كان المستند ما اشتهر: من أن الرضاع لحمة كلحمة النسب (2) ولكنه غير ثابت.
وأما قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) فلا يقتضي حلية ما أحل بالنسب، كما لا يخفى.
وأما الاطلاقات العرفية على الأمهات الرضاعيات والآباء الرضاعيين فهي ليست على وجه الحقيقة بالضرورة، فكونهم آباء أو