____________________
قوله مد ظله: بتلذذ وريبة.
إجماعا. نعم يأتي من ذهب إلى جواز ذلك مرة واحدة (1)، وأما مطلقا فهو ممنوع عندهم، وهو مقتضى الأدلة المانعة.
ودعوى: أن الوجه وأمثاله، القدر المتيقن من تلك الأدلة قريبة، فإنه أولى بالمنع، وعليه يدل ما ضبطه أهل السير والتأريخ، من أحوال النساء المؤمنات في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الأئمة (عليهم السلام) وكيفية ترددهن.
نعم، هناك مطلقات، مثل الاستثناء في الآية الشريفة (2)، والأخبار الواردة في الوجه والكفين والقدمين (3)، فإن قضيتها الجواز مطلقا.
ولو أمكن المناقشة في دلالة الآية على الجواز في المسألة - بأن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) (4) فما يحل لهن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها قهرا وطبعا، لا أنه يجوز الابداء بالنسبة إلى ما ظهر، وسيظهر الكلام ذيل المسألة إن شاء الله تعالى يمكن المناقشة في الاطلاقات المزبورة: بأنها معرض عنها أولا.
إجماعا. نعم يأتي من ذهب إلى جواز ذلك مرة واحدة (1)، وأما مطلقا فهو ممنوع عندهم، وهو مقتضى الأدلة المانعة.
ودعوى: أن الوجه وأمثاله، القدر المتيقن من تلك الأدلة قريبة، فإنه أولى بالمنع، وعليه يدل ما ضبطه أهل السير والتأريخ، من أحوال النساء المؤمنات في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الأئمة (عليهم السلام) وكيفية ترددهن.
نعم، هناك مطلقات، مثل الاستثناء في الآية الشريفة (2)، والأخبار الواردة في الوجه والكفين والقدمين (3)، فإن قضيتها الجواز مطلقا.
ولو أمكن المناقشة في دلالة الآية على الجواز في المسألة - بأن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) (4) فما يحل لهن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها قهرا وطبعا، لا أنه يجوز الابداء بالنسبة إلى ما ظهر، وسيظهر الكلام ذيل المسألة إن شاء الله تعالى يمكن المناقشة في الاطلاقات المزبورة: بأنها معرض عنها أولا.