____________________
سببا لارجاع العين، أو كان يبذل بإزاء الاسقاط أو الاعمال شئ، كخيار الزوجة على الأراضي مثلا، أو خيار غير الولد الأكبر في مورد الحبوة، وكخيار الأجنبي، فليلاحظ جيدا.
وأما المشاكل الثبوتية في إرث الحقوق مطلقا، أو في بعض الصور، كما يأتي في المسألة الأولى (1)، فهي مندفعة بتفصيل في كتابنا الكبير (2).
وقد تبين في هذه الوجيزة: أن موضوع الحق هو ذو الخيار، وطرفه هو العقد، وليس العقد متزلزلا في زمان الخيار، ولا الملكية متزلزلة زائدا على معنى إمكان حله بمثل الإقالة، فلا مشكلة في البين، ضرورة أنه لو مات الرجل وكان له دين، ينتقل إلى الورثة ولا يفوت، كذلك الحق المذكور، فليس متقوما به كي يتوهم امتناع نقله، لأنه عين الإضافة الفائتة بارتحال الرجل وموته.
بل الحقوق كالأموال طرف إضافة الملكية، وكالكليات الذمية، وليس الحق مقابل الملكية، فاغتنم.
وأما المشاكل الثبوتية في إرث الحقوق مطلقا، أو في بعض الصور، كما يأتي في المسألة الأولى (1)، فهي مندفعة بتفصيل في كتابنا الكبير (2).
وقد تبين في هذه الوجيزة: أن موضوع الحق هو ذو الخيار، وطرفه هو العقد، وليس العقد متزلزلا في زمان الخيار، ولا الملكية متزلزلة زائدا على معنى إمكان حله بمثل الإقالة، فلا مشكلة في البين، ضرورة أنه لو مات الرجل وكان له دين، ينتقل إلى الورثة ولا يفوت، كذلك الحق المذكور، فليس متقوما به كي يتوهم امتناع نقله، لأنه عين الإضافة الفائتة بارتحال الرجل وموته.
بل الحقوق كالأموال طرف إضافة الملكية، وكالكليات الذمية، وليس الحق مقابل الملكية، فاغتنم.