____________________
المعاملات، كما في العبادات حذوا بحذو، فلا منع من هذه الجهة عن جريانه، إلا أنه ممنوع لأجل كونه في الشبهة الحكمية، وقد تحرر منا منعه على الاطلاق (1).
ويحتمل أن يكون زوال العيب بعد الرد، شاهدا على عدم وقوع الرد في محله، فيكون العقد باقيا، وعلى المشتري رد الثمن، وذلك لعدم ثبوت التحديد باشتراط دوام العيب إلى الرد. وقضية حكم العرف ومناسبة الموضوع والحكم، ذلك ولا سيما فيما إذا رد فزال العيب فورا، فثبوت الخيار من الأول مشكوك، فيرجع إلى أدلة اللزوم، فتأمل جيدا.
وأما توهم امتناع بقاء الخيار عند زوال العيب قبل الرد، أو بعده، لعدم العلة، فهو مندفع باحتمال الوساطة في الثبوت، كما في بقاء نجاسة الماء عند زوال التغير، ومقتضى الأدلة بدوا هي الوساطة لا العنوانية، إلا أنها وساطة في العروض عرفا.
قوله مد ظله: سقوط الأرش.
خلافا لظاهر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) معللا: بأن الأرش لما ثبت استحقاق المطالبة به، لفوات وصف الصحة عند العقد، فقد استقر بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك
ويحتمل أن يكون زوال العيب بعد الرد، شاهدا على عدم وقوع الرد في محله، فيكون العقد باقيا، وعلى المشتري رد الثمن، وذلك لعدم ثبوت التحديد باشتراط دوام العيب إلى الرد. وقضية حكم العرف ومناسبة الموضوع والحكم، ذلك ولا سيما فيما إذا رد فزال العيب فورا، فثبوت الخيار من الأول مشكوك، فيرجع إلى أدلة اللزوم، فتأمل جيدا.
وأما توهم امتناع بقاء الخيار عند زوال العيب قبل الرد، أو بعده، لعدم العلة، فهو مندفع باحتمال الوساطة في الثبوت، كما في بقاء نجاسة الماء عند زوال التغير، ومقتضى الأدلة بدوا هي الوساطة لا العنوانية، إلا أنها وساطة في العروض عرفا.
قوله مد ظله: سقوط الأرش.
خلافا لظاهر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) معللا: بأن الأرش لما ثبت استحقاق المطالبة به، لفوات وصف الصحة عند العقد، فقد استقر بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك