مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢

____________________
مسقطات الخيار والأرش (1)، وهو مقتضى أدلة سقوط الخيار، مع قصور المقتضي عن إثباته كما هو الواضح.
وربما يشكل: بأن التبري من العيوب، يوجب بطلان البيع للغرر، ولا يتم ما يتوهم جوابا له (2) إلا إنكار أصل كبرى المسألة، كما ذكرنا في كتابنا الكبير (3)، ضرورة أنه لا دليل على اعتبار المعلومية المطلقة. والالتزام بالتخصيص - بعد عدم وجود الاطلاق الصحيح - غير وجيه.
كما يشكل كفاية التبري لسقوطهما، لأجل أنه يرجع إلى الشرط، وخيار العيب ليس من قبيل الخيارات الأخر حتى يكون حقا، بل هو من الأحكام الشرعية، فيكون الشرط على خلاف الكتاب.
أو لو كان شرطا، فلا بد من وجود الدليل على قبول الطرف ذلك الشرط، فمجرد التبري غير كاف.
والذي هو الحق: أن التبري ليس شرطا، بل هو موجب لهدم البناء الأولي الثابت بين العقلاء، القائم على اشتراء الأشياء على صفة الصحة، كما هو هدم لاجراء أصالة السلامة في إحرازها، فيكون موقف المعاملة

١ - الخلاف ٣: ١٢٧، المسألة ٢١٣، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٦ / السطر 16، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260 / السطر 18.
2 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 72 - 73.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الثاني من مسقطات الرد والأرش.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست