____________________
المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة المضمون عليه تحتاج إلى دليل، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي، لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع، ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده (1) انتهى.
وفي مقابله احتمال عدم استحقاق الأرش، حتى لو زال العيب بعد الأخذ بالأرش، فيرد ما أخذه المشتري إلى البائع، وذلك لا لأجل أنه نوع جمع بين العوض والمعوض، حتى يقال: إن وصف الصحة لم يكن يقابل بشئ، ويرد ذلك في الجملة: بأن من العيوب ما يستلزم فقد الجزء، وفساد البعض بزوا له كما لا يخفى، بل لأجل أن الأرش على خلاف الأصل، ولا إطلاق في أدلته، والقدر المتيقن منه غير هذه الصورة.
وما في كلامه غريب بعد ادعائه آنفا ظهور الأخبار في بقاء العيب إلى حال الرد!! لأن معناه في الحقيقة ظهورها في أنه في ظرف الأخذ بالأرش، يكون له حق الفسخ.
نعم، مرسلة جميل تناسب زوال العيب، ونص في سقوط الخيار عند أخذ الأرش، إلا أنها معرض عنها، لأن الخيار والأرش في عرض واحد جعلا، ولذلك ذكرنا مرارا أنها غير صالحة للاعتماد في المسألة. فالقول بسقوط الأرش أقوى من سقوط الخيار، لأنه حكم عقلائي.
وفي مقابله احتمال عدم استحقاق الأرش، حتى لو زال العيب بعد الأخذ بالأرش، فيرد ما أخذه المشتري إلى البائع، وذلك لا لأجل أنه نوع جمع بين العوض والمعوض، حتى يقال: إن وصف الصحة لم يكن يقابل بشئ، ويرد ذلك في الجملة: بأن من العيوب ما يستلزم فقد الجزء، وفساد البعض بزوا له كما لا يخفى، بل لأجل أن الأرش على خلاف الأصل، ولا إطلاق في أدلته، والقدر المتيقن منه غير هذه الصورة.
وما في كلامه غريب بعد ادعائه آنفا ظهور الأخبار في بقاء العيب إلى حال الرد!! لأن معناه في الحقيقة ظهورها في أنه في ظرف الأخذ بالأرش، يكون له حق الفسخ.
نعم، مرسلة جميل تناسب زوال العيب، ونص في سقوط الخيار عند أخذ الأرش، إلا أنها معرض عنها، لأن الخيار والأرش في عرض واحد جعلا، ولذلك ذكرنا مرارا أنها غير صالحة للاعتماد في المسألة. فالقول بسقوط الأرش أقوى من سقوط الخيار، لأنه حكم عقلائي.