____________________
البائع وجدانا، ولا سيما إذا كان المشتري يريد به ذلك، نظرا إلى كشف حال المتاع. هذا فيما إذا حدث العيب.
ولو كان العيب الحادث كاشفا عن السبب السابق، فيكون العيب ظاهرا بعد العقد وقبل القبض، فالقول بالخيار والأرش أقوى.
وقد حكي عن جماعة ك خلاف الشيخ (1)، والحلي (2)، والمحقق (3)، المناقشة في الأرش دون الخيار، نظرا إلى أن وصف الصحة غير داخل في أجزاء المبيع، وليس مضمونا، وقضية الأرش غير هذا كما لا يخفى، ويكون تعبدا صرفا.
وأنت خبير: بأنه لو كان الوجه الذي ذكرناه تاما فلا فرق بين الخيار والأرش في دلالة القاعدة وأخبارها عليه، وإلا فالأمر كما تحرر.
وتوهم بناء العقلاء على الخيار دون الأرش، في محله، إلا أنه بناء مشكوك اعتباره، لأن الشرع تصرف فيه بجعل العدل له، وهو الأرش، وهذا نوع ردع عنه يوجب الشك في الامضاء والارتضاء شكا يعتنى به، فتأمل.
ولو كان العيب الحادث كاشفا عن السبب السابق، فيكون العيب ظاهرا بعد العقد وقبل القبض، فالقول بالخيار والأرش أقوى.
وقد حكي عن جماعة ك خلاف الشيخ (1)، والحلي (2)، والمحقق (3)، المناقشة في الأرش دون الخيار، نظرا إلى أن وصف الصحة غير داخل في أجزاء المبيع، وليس مضمونا، وقضية الأرش غير هذا كما لا يخفى، ويكون تعبدا صرفا.
وأنت خبير: بأنه لو كان الوجه الذي ذكرناه تاما فلا فرق بين الخيار والأرش في دلالة القاعدة وأخبارها عليه، وإلا فالأمر كما تحرر.
وتوهم بناء العقلاء على الخيار دون الأرش، في محله، إلا أنه بناء مشكوك اعتباره، لأن الشرع تصرف فيه بجعل العدل له، وهو الأرش، وهذا نوع ردع عنه يوجب الشك في الامضاء والارتضاء شكا يعتنى به، فتأمل.