مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١

____________________
الأول - وقد مر منا المناقشة في أصل موجبية العيب الحادث قبل القبض لشئ ولو كان المبيع صحيحا (1) - فالأمر هنا أوضح.
وعلى تقدير القول بسببية العيب الحادث قبل القبض، فالالتزام بتعدد الخيار من غير سراية القيد إليه ممتنع، كما تحرر في مسألة تداخل الأسباب والمسببات (2). وإسراء القيد إليه يحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة في المقام، لعدم إطلاق فيها من هذه الجهة إنصافا، وعدم مساعدة فهم العرف على ذلك أصلا، فليتدبر جيدا.

١ - تقدم في الصفحة ٢٩٦ - ٢٩٧.
٢ - تحريرات في الأصول ٥: ٩١ وما بعدها.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 307 ... » »»
الفهرست