____________________
القبض وقبل مضي الخيارات الثلاثة، من العيب غير الموجب لسقوط الخيار، لاختصاص دليله بصورة ضمان البائع دون المشتري، وعلى هذا يرجع إلى مفاد الخبرين الناطقين بأن الحدث والتغير موجب للسقوط، وسيأتي ما في التمسك بهما.
قوله مد ظله: بتلف.
على المعروف، وكأنه المفروغ عنه، للأولوية القطعية، ولمفهوم خبر جميل: إن لم يكن الشئ قائما بعينه.
ويتوجه إلى الأول: أن الظاهر منه هو إحداث شئ فيه، ولعله يوجب السقوط لكونه رضا تعبديا من المشتري، كما في خيار الحيوان، فلا يحمل الاحداث على الحدث حتى يستنبط منه الأولوية. نعم الاتلاف من الاحداث.
وإلى الثاني: أن المفهوم إن كان سلبا أعم فلا يفيد، وإن كان سلبا أخص مع فرض الموضوع، فلا يشمل صورة التلف، ولا سيما إذا كان التلف بفناء الشئ واحتراقه.
فبالجملة: لا شبهة في أن الاتلاف يوجب سقوط الرد، وأما التلف فغير ظاهر مستنده إلا الاجماع المحتمل تعليله.
قوله مد ظله: بتلف.
على المعروف، وكأنه المفروغ عنه، للأولوية القطعية، ولمفهوم خبر جميل: إن لم يكن الشئ قائما بعينه.
ويتوجه إلى الأول: أن الظاهر منه هو إحداث شئ فيه، ولعله يوجب السقوط لكونه رضا تعبديا من المشتري، كما في خيار الحيوان، فلا يحمل الاحداث على الحدث حتى يستنبط منه الأولوية. نعم الاتلاف من الاحداث.
وإلى الثاني: أن المفهوم إن كان سلبا أعم فلا يفيد، وإن كان سلبا أخص مع فرض الموضوع، فلا يشمل صورة التلف، ولا سيما إذا كان التلف بفناء الشئ واحتراقه.
فبالجملة: لا شبهة في أن الاتلاف يوجب سقوط الرد، وأما التلف فغير ظاهر مستنده إلا الاجماع المحتمل تعليله.