____________________
أو لأجل أن الخيار طبيعي قابل للتكثير، ولكنه لا يتكثر إلا بالعناية الخاصة، فتتداخل الأسباب، فيكون واحدا باقيا، ولازمه سقوط خيار الحيوان بإسقاط خيار العيب في الثلاثة، ولا يلتزمون به، فالوجه الأول أقرب وإن لم يلتزم به الماتن.
وبالجملة: عدم سقوط الخيار القديم بالعيب الجديد، مطابق للقاعدة، ومخالف لما استظهروه من معتبر زرارة وخبر جميل (1)، إلا أن في أخبار خيار الحيوان ما يستظهر منه أيضا أن حدوث الحدث في عصر الخيار لا يوجب شيئا. ولكن الانصاف اختصاصه بالحيوان.
فالأقرب هو السقوط، لو كان الخبران تامين فيما استظهروه منه، وسيأتي ضعفه، وعلى هذا لا وجه لسقوط خيار العيب، لأجل القواعد، لا لما أشير إليه، فلا تخلط.
قوله مد ظله: إذا كانا له خاصة.
أي للمشتري، فلو كان البائع لأجل الشرط أيضا بالخيار، أو لأجل كون المثمن حيوانا، أو قلنا بأن خيار المجلس ثابت للمشتري فقط فيما إذا باع الوكيل والوصي، فلا يدوم الخيار فيما كان البائع أيضا بالخيار، لأن العوضين مضمونان في أيام خيارهما، فيكون العيب الحادث بعد
وبالجملة: عدم سقوط الخيار القديم بالعيب الجديد، مطابق للقاعدة، ومخالف لما استظهروه من معتبر زرارة وخبر جميل (1)، إلا أن في أخبار خيار الحيوان ما يستظهر منه أيضا أن حدوث الحدث في عصر الخيار لا يوجب شيئا. ولكن الانصاف اختصاصه بالحيوان.
فالأقرب هو السقوط، لو كان الخبران تامين فيما استظهروه منه، وسيأتي ضعفه، وعلى هذا لا وجه لسقوط خيار العيب، لأجل القواعد، لا لما أشير إليه، فلا تخلط.
قوله مد ظله: إذا كانا له خاصة.
أي للمشتري، فلو كان البائع لأجل الشرط أيضا بالخيار، أو لأجل كون المثمن حيوانا، أو قلنا بأن خيار المجلس ثابت للمشتري فقط فيما إذا باع الوكيل والوصي، فلا يدوم الخيار فيما كان البائع أيضا بالخيار، لأن العوضين مضمونان في أيام خيارهما، فيكون العيب الحادث بعد