____________________
إحداث الصفة المغيرة موجبا له، للكشف النوعي عنه، فتكون هذه الأخبار مشيرة إلى مصداق ما في خيار الحيوان: من أن التصرف من الرضا الموجب للسقوط اعتبارا، فلو أحدث شيئا مغيرا، وكان من قصده الرجوع إليه والرد بعد ذلك، فلا يسقط. ولكنك خبير بأنه مجرد احتمال بديع.
ويمكن دعوى عدم سقوط الخيار نظرا إلى قضية القواعد، فإن موضوعه العقد أو العاقد، كما هو الحق عندنا، فيكون مثل خيار الغبن وغيره، وهذه الأخبار بين ما لا سند لها، أو تكون معرضا عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا، مع أن الاجماع على أن التخيير عرضي رغم أنف العقلاء.
وهي غير مسموعة، لأن معتبر زرارة وإن كان في سنده موسى بن بكر، ولم يوثق، إلا أنه عندنا معتبر، ومن الغريب توصيفها في الكتب الاستدلالية ب الصحة (1)!! وهي ظاهرة في أنها بصدد بيان وقت سقوط الخيار، ولا ينافيه كون الرد في عرضه، بخلاف المرسلة، فإنها كالنص في أن الرد في صورة قيام العين، والأرش في صورة عدمه، لأنها مشتملة على القضية الشرطية الأولى، وقد تعرض في القضية الثانية لمفهوم القيد من تلك
ويمكن دعوى عدم سقوط الخيار نظرا إلى قضية القواعد، فإن موضوعه العقد أو العاقد، كما هو الحق عندنا، فيكون مثل خيار الغبن وغيره، وهذه الأخبار بين ما لا سند لها، أو تكون معرضا عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا، مع أن الاجماع على أن التخيير عرضي رغم أنف العقلاء.
وهي غير مسموعة، لأن معتبر زرارة وإن كان في سنده موسى بن بكر، ولم يوثق، إلا أنه عندنا معتبر، ومن الغريب توصيفها في الكتب الاستدلالية ب الصحة (1)!! وهي ظاهرة في أنها بصدد بيان وقت سقوط الخيار، ولا ينافيه كون الرد في عرضه، بخلاف المرسلة، فإنها كالنص في أن الرد في صورة قيام العين، والأرش في صورة عدمه، لأنها مشتملة على القضية الشرطية الأولى، وقد تعرض في القضية الثانية لمفهوم القيد من تلك