____________________
لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع (1) انتهى.
ومن الغريب عدم التفاتهم إلى أن الأرش في عرض الفسخ على خلاف الأصل، فكيف تمكنوا من إلغاء الخصوصية، وحمل الأخبار على الغالب؟!
هذا وقد تحرر منا: أن الثمن المعين ولو كان نقدا، يرجع إلى المعاوضة، وهي ليست بيعا عندنا في العصور الأخيرة، ولو كانت بيعا في بدو معيشة الانسان عيشا اجتماعيا (2)، فجريانه فيها محل المناقشة.
اللهم إلا أن يقال: ارتكاز العقلاء على أخذ الأرش ولو في طول ترك الفسخ، ولا يلتزمون بجواز إلزام المشتري البائع على الأرش بدوا، ولكن بعد ثبوت الالتزام المذكور منضما إلى الارتكاز المزبور، لا يجدون خصوصية بين العصور والفروع، فليتدبر.
ثم إنه يجري خيار العيب في غير المعين، سواء كان بيعا، أو عوضا، ولا يرجع ذلك إلى خيار التبديل، نظرا إلى أن المبيع الكلي والثمن الكلي - لأجل أصالة السلامة والبناء على الصحة - يكونان مقيدين، وإذا تبين عيبهما فلا خيار بالضرورة، لأنه يرجع إلى عدم وفائهما بما عليهما
ومن الغريب عدم التفاتهم إلى أن الأرش في عرض الفسخ على خلاف الأصل، فكيف تمكنوا من إلغاء الخصوصية، وحمل الأخبار على الغالب؟!
هذا وقد تحرر منا: أن الثمن المعين ولو كان نقدا، يرجع إلى المعاوضة، وهي ليست بيعا عندنا في العصور الأخيرة، ولو كانت بيعا في بدو معيشة الانسان عيشا اجتماعيا (2)، فجريانه فيها محل المناقشة.
اللهم إلا أن يقال: ارتكاز العقلاء على أخذ الأرش ولو في طول ترك الفسخ، ولا يلتزمون بجواز إلزام المشتري البائع على الأرش بدوا، ولكن بعد ثبوت الالتزام المذكور منضما إلى الارتكاز المزبور، لا يجدون خصوصية بين العصور والفروع، فليتدبر.
ثم إنه يجري خيار العيب في غير المعين، سواء كان بيعا، أو عوضا، ولا يرجع ذلك إلى خيار التبديل، نظرا إلى أن المبيع الكلي والثمن الكلي - لأجل أصالة السلامة والبناء على الصحة - يكونان مقيدين، وإذا تبين عيبهما فلا خيار بالضرورة، لأنه يرجع إلى عدم وفائهما بما عليهما