____________________
وجه، فيكون لأجل كون المبيع حيوانا فيه أربعة خيارات، وإذا كان في المجلس ففيه خمسة، وبالشرط يبلغ إلى ستة، وتفصيل بحوث هذه المسألة يطلب من كتابنا الكبير (1).
والذي أشير إليه في المتن، مسألة سقوط الخيار الثابت بالعيب القديم الحاصل حين العقد لأجل العيب الحادث في يد المشتري، أي بعد القبض، وكان قبل مضي الخيارات الثلاثة، فإنه إذا كان بعد القبض وبعد مضيها، فالاجماع والقاعدة يقضيان السقوط، وأما في صورة وجود الخيارات الثلاثة فقضية الأخبار - بل والاتفاق - عدم سقوط الخيار.
نعم، يمكن دعوى: أن خيار العيب بما أنه خيار العيب، يسقط حسب معتبر زرارة ومرسلة جميل، لما أحدث فيه شيئا، وتغير عما كان عليه حين العقد، ولكن العقد خياري بعد، لأجل وجود المجلس والحيوان والشرط، فما في المتن: من بقاء خيار العيب الثابت حين العقد حتى بعد حدوث العيب بعد القبض وقبل المضي، فهو لأجل أن معتبر زرارة موضوعه الاحداث، لا الحدث، وأن المرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، لارسالها أولا، ولاعراض المشهور عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا، لا عرضا.
والذي أشير إليه في المتن، مسألة سقوط الخيار الثابت بالعيب القديم الحاصل حين العقد لأجل العيب الحادث في يد المشتري، أي بعد القبض، وكان قبل مضي الخيارات الثلاثة، فإنه إذا كان بعد القبض وبعد مضيها، فالاجماع والقاعدة يقضيان السقوط، وأما في صورة وجود الخيارات الثلاثة فقضية الأخبار - بل والاتفاق - عدم سقوط الخيار.
نعم، يمكن دعوى: أن خيار العيب بما أنه خيار العيب، يسقط حسب معتبر زرارة ومرسلة جميل، لما أحدث فيه شيئا، وتغير عما كان عليه حين العقد، ولكن العقد خياري بعد، لأجل وجود المجلس والحيوان والشرط، فما في المتن: من بقاء خيار العيب الثابت حين العقد حتى بعد حدوث العيب بعد القبض وقبل المضي، فهو لأجل أن معتبر زرارة موضوعه الاحداث، لا الحدث، وأن المرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، لارسالها أولا، ولاعراض المشهور عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا، لا عرضا.