____________________
القضية، لأن مفهوم الشرط من السلب التام، ضرورة أن مفهومه إن لم يكن الشئ قائما بعينه وهو يصدق في صورة انتفاء العين برأسها، وعلى كل تقدير لا بأس بالاعتماد عليها.
مع أن الاعراض غير ثابت، لاستدلالهم بتلك الأخبار، وهذا هو الموهن للاعتماد على الاجماع والشهرة القائمة على أصل التخيير بين الفسخ والرد، لأن لازمه اجتهادهم واتكالهم عليها في الفتوى أحيانا، فلا تخلط.
قوله مد ظله: عيب عنده.
العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، وقبل مضي الخيار المضمون ولو كان بعد القبض، لا يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود القديم الحاصل حين العقد، على المشهور المدعى عليه الاجماع (1). بل ربما يقال: بأن هذا الحادث يوجب الخيار الجديد، فيكون لأجل العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد، خياران مستندان إلى فردين من العيب (2).
وللقول: بأن العيب الثالث الحادث بعد القبض، وقبل مضئ الخيارات المضمونة الثلاثة المذكورة في المتن، يوجب خيارا ثالثا،
مع أن الاعراض غير ثابت، لاستدلالهم بتلك الأخبار، وهذا هو الموهن للاعتماد على الاجماع والشهرة القائمة على أصل التخيير بين الفسخ والرد، لأن لازمه اجتهادهم واتكالهم عليها في الفتوى أحيانا، فلا تخلط.
قوله مد ظله: عيب عنده.
العيب الحادث بعد العقد، وقبل القبض، وقبل مضي الخيار المضمون ولو كان بعد القبض، لا يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود القديم الحاصل حين العقد، على المشهور المدعى عليه الاجماع (1). بل ربما يقال: بأن هذا الحادث يوجب الخيار الجديد، فيكون لأجل العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد، خياران مستندان إلى فردين من العيب (2).
وللقول: بأن العيب الثالث الحادث بعد القبض، وقبل مضئ الخيارات المضمونة الثلاثة المذكورة في المتن، يوجب خيارا ثالثا،