____________________
ليس - كخيار المجلس والغبن - من الحقوق، بل هو خيار من التخيير الشرعي الترخيصي بين الرد والأرش، أي بين الفعلين، كسائر التخييرات الشرعية، فعليه لا معنى للسقوط والاسقاط هنا، وهذا هو الظاهر من الفتوى والنص.
اللهم إلا أن يقال: إجماعهم على جواز الاسقاط، يشهد على أنه نوع حق تخييري، وقد مر امتناعه.
أو نوع حق تعييني، فيكون هناك حقان غير قابلين للجمع، وقد مر فساده.
أو حق متعلق بالعنوان الكلي المنطبق على أحدهما، وقد مر امتناعه وفساده.
أو أنه حق انتزاعي من الفعلين اللذين هما مورد التخيير، فهو حق صحيح كما هو المختار (1)، ويكفي ذلك لقابلية السقوط بالشرط والاسقاط بعده.
أو هو ليس بحق، ولكن الشرع رخص للمكلف في اخراج أحد طرفي الواجب التخييري، وقلبه تعيينيا، وهذا أيضا ممكن، ولكنه لا بد من الاختصار على مقدار ما يثبت ترخيصه، وهو بعد العقد والمعاطاة، وأما حينه فهو غير ثابت.
اللهم إلا أن يقال: إجماعهم على جواز الاسقاط، يشهد على أنه نوع حق تخييري، وقد مر امتناعه.
أو نوع حق تعييني، فيكون هناك حقان غير قابلين للجمع، وقد مر فساده.
أو حق متعلق بالعنوان الكلي المنطبق على أحدهما، وقد مر امتناعه وفساده.
أو أنه حق انتزاعي من الفعلين اللذين هما مورد التخيير، فهو حق صحيح كما هو المختار (1)، ويكفي ذلك لقابلية السقوط بالشرط والاسقاط بعده.
أو هو ليس بحق، ولكن الشرع رخص للمكلف في اخراج أحد طرفي الواجب التخييري، وقلبه تعيينيا، وهذا أيضا ممكن، ولكنه لا بد من الاختصار على مقدار ما يثبت ترخيصه، وهو بعد العقد والمعاطاة، وأما حينه فهو غير ثابت.