____________________
وسيمر عليك في البحوث الآتية بعض أخبار المسألة إن شاء الله تعالى (1).
فالعمدة هنا هي الشهرة، إلا أنها غير واضح كونها بالغة إلى حد يكشف بها الرأي، أو الخبر الموثوق به الصريح في المطلوب، وذلك للمحكي عن الشيخ (2) أولا، ولعدم ذهاب العامة - إلا من شذ (3) - إلى ما يوجب اشتهار الحكم عند الأولين فتأمل، وأن في المعاملات يبعد طبعا التعبد الصرف، فالمسألة مشكلة، والتصالح أحوط جدا.
هذا مع أن التخيير بين المعنيين الوضعيين - كالتخيير بين نجاسة الشيئين - مما لا معنى معقول له.
وتوهم: أنه ليس من التخيير، بل المشتري له حق الخيار، وله حق الأرش، والكل يورث، إلا أن الجمع بين الحقين غير ممكن، ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه لأخذ الأرش، ومن الأخذ بالأرش يلزم سقوط خياره.
غير مرضي عندنا وإن أبدعناه في كتابنا الكبير (4)، ضرورة أن للشرع التصريح ببقاء خياره ولو بعد الأرش، لأجل أن ظهور العيب سبب، ولو انسد
فالعمدة هنا هي الشهرة، إلا أنها غير واضح كونها بالغة إلى حد يكشف بها الرأي، أو الخبر الموثوق به الصريح في المطلوب، وذلك للمحكي عن الشيخ (2) أولا، ولعدم ذهاب العامة - إلا من شذ (3) - إلى ما يوجب اشتهار الحكم عند الأولين فتأمل، وأن في المعاملات يبعد طبعا التعبد الصرف، فالمسألة مشكلة، والتصالح أحوط جدا.
هذا مع أن التخيير بين المعنيين الوضعيين - كالتخيير بين نجاسة الشيئين - مما لا معنى معقول له.
وتوهم: أنه ليس من التخيير، بل المشتري له حق الخيار، وله حق الأرش، والكل يورث، إلا أن الجمع بين الحقين غير ممكن، ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه لأخذ الأرش، ومن الأخذ بالأرش يلزم سقوط خياره.
غير مرضي عندنا وإن أبدعناه في كتابنا الكبير (4)، ضرورة أن للشرع التصريح ببقاء خياره ولو بعد الأرش، لأجل أن ظهور العيب سبب، ولو انسد