____________________
خسارة المشتري بالأرش - كما إذا شرط - فإنه لا يسقط بالأرش، فعليه لا يمكن القول بكونهما بمنزلة التخيير.
نعم، قضية النص (1) والفتوى (2) هو التخيير بين الفسخ والأخذ بالأرش، وهذا من التخيير بين المعنيين الحدثيين، وهو جائز، إلا أنه ليس من الحق المصطلح عليه في أبواب الخيار.
اللهم إلا أن يقال: بجواز تورث مثله، لمساعدة العقلاء، ولا دليل على كون المورث مالا أو حقا ثابت واعتبارا وضعيا، بل يكفي تعبيرهم عن التخيير المذكور ب الحق لكونه مورثا وقابلا للاسقاط، وإن لم يكن من الاعتبارات الخارجية، فلا تخلط.
قوله مد ظله: ما لم يسقط.
لا تخلو العبارة من الغرابة، وبالجملة يسقط الخيار المذكور - وهو حق فسخ العقد - بالقول الصريح وما يقرب منه، بل بمطلق القول بينه وبين ربه وإن كان له إنكار الاسقاط. ويسمع قوله بغير الألفاظ المأنوسة العقلائية.
نعم، قضية النص (1) والفتوى (2) هو التخيير بين الفسخ والأخذ بالأرش، وهذا من التخيير بين المعنيين الحدثيين، وهو جائز، إلا أنه ليس من الحق المصطلح عليه في أبواب الخيار.
اللهم إلا أن يقال: بجواز تورث مثله، لمساعدة العقلاء، ولا دليل على كون المورث مالا أو حقا ثابت واعتبارا وضعيا، بل يكفي تعبيرهم عن التخيير المذكور ب الحق لكونه مورثا وقابلا للاسقاط، وإن لم يكن من الاعتبارات الخارجية، فلا تخلط.
قوله مد ظله: ما لم يسقط.
لا تخلو العبارة من الغرابة، وبالجملة يسقط الخيار المذكور - وهو حق فسخ العقد - بالقول الصريح وما يقرب منه، بل بمطلق القول بينه وبين ربه وإن كان له إنكار الاسقاط. ويسمع قوله بغير الألفاظ المأنوسة العقلائية.