____________________
وأما قول المصنف بعدم سقوطه ثبوتا إلا بما يتعاهد الاسقاط به (1)، فهو غير مرضي، لأن إبراز الالتزام بالعقد تمام الموضوع لاعتبار سقوط خياره عند العقلاء، ولا حاجة إلى الأسباب الخاصة في التسبب إلى السقوط.
نعم، إنشاء السقوط وإسقاط الحق إنشاء، ربما يحتاج إلى مراعاة المعهودات العرفية في الألفاظ، لأنه يكفي الشك في السببية لعدم ترتب الأثر. ولو كانت الألفاظ المتسبب بها غير مؤثرة في شئ، بل هي موضوعات لاعتبار العقلاء لسقوط الخيار، فالأمر أيضا كما تحرر.
وأما في مثل سقوط الحق وإبراء الذمة الكافي فيه الالتزام القلبي المبرز، فلا يعتبر الأزيد من طبيعي الابراز.
قوله مد ظله: بفعل.
فيما إذا كان قاصدا بالفعل، فلا جدير بالذكر، ولا يأتي فيه ما مر من الكفاية ثبوتا وعدمها، باعتبار الاحتمال المذكور في القول، فعليه لا فرق بين أقسام الفعل.
وأما إذا كان غير قاصد للاسقاط، فصنع ما يدل بالنوع عليه، فإن كان عارفا وذاكرا عدم قصد السقوط، فلا دليل على السقوط ثبوتا، لأن
نعم، إنشاء السقوط وإسقاط الحق إنشاء، ربما يحتاج إلى مراعاة المعهودات العرفية في الألفاظ، لأنه يكفي الشك في السببية لعدم ترتب الأثر. ولو كانت الألفاظ المتسبب بها غير مؤثرة في شئ، بل هي موضوعات لاعتبار العقلاء لسقوط الخيار، فالأمر أيضا كما تحرر.
وأما في مثل سقوط الحق وإبراء الذمة الكافي فيه الالتزام القلبي المبرز، فلا يعتبر الأزيد من طبيعي الابراز.
قوله مد ظله: بفعل.
فيما إذا كان قاصدا بالفعل، فلا جدير بالذكر، ولا يأتي فيه ما مر من الكفاية ثبوتا وعدمها، باعتبار الاحتمال المذكور في القول، فعليه لا فرق بين أقسام الفعل.
وأما إذا كان غير قاصد للاسقاط، فصنع ما يدل بالنوع عليه، فإن كان عارفا وذاكرا عدم قصد السقوط، فلا دليل على السقوط ثبوتا، لأن