____________________
لا يثبت به التقيد، وهو اعتبار كون المبيع معلوما.
نعم، إذا كان المستفاد من الأدلة اشتراط معلومية المتاع إذا بيع، فلا بأس به.
ومن هنا يظهر وجه إشكال الماتن في غير صورة بقاء الوثوق والاطمئنان، ويظهر وجه المناقشة في إطلاق إشكاله.
قوله مد ظله: وإما توصيفه.
لأن التوصيف في طي الجمل التامة الخبرية أو الانشائية، بمنزلة الاخبار عرفا، فإذا كان الخبر موجبا للوثوق فهو، وإلا فإخبار البائع الصريح غير ثابتة حجيته، أو لو كان مقتضى أدلة حجيته ولو كان لا يتولد منه الوثوق، فهو مخصوص بما إذا كان صريحا، فلا تشمل الاخبار الضمني.
اللهم إلا أن يقال: قضية بناء العقلاء حجية الخبر ما دام لم يحرز ضعف المخبر، فإذا أحرز فسقه وكذبه فلا يعتنون بإخباره.
والذي هو التحقيق: أن معلومية المبيع من جهات الوصف، غير واضح اعتبارها، ومن أهم الأوصاف الصحة، ولا يعتبر العلم بها، ومن الواضح عندهم أن المالية والقيمة ليست معلوميتها شرطا، وقد أجمعوا على
نعم، إذا كان المستفاد من الأدلة اشتراط معلومية المتاع إذا بيع، فلا بأس به.
ومن هنا يظهر وجه إشكال الماتن في غير صورة بقاء الوثوق والاطمئنان، ويظهر وجه المناقشة في إطلاق إشكاله.
قوله مد ظله: وإما توصيفه.
لأن التوصيف في طي الجمل التامة الخبرية أو الانشائية، بمنزلة الاخبار عرفا، فإذا كان الخبر موجبا للوثوق فهو، وإلا فإخبار البائع الصريح غير ثابتة حجيته، أو لو كان مقتضى أدلة حجيته ولو كان لا يتولد منه الوثوق، فهو مخصوص بما إذا كان صريحا، فلا تشمل الاخبار الضمني.
اللهم إلا أن يقال: قضية بناء العقلاء حجية الخبر ما دام لم يحرز ضعف المخبر، فإذا أحرز فسقه وكذبه فلا يعتنون بإخباره.
والذي هو التحقيق: أن معلومية المبيع من جهات الوصف، غير واضح اعتبارها، ومن أهم الأوصاف الصحة، ولا يعتبر العلم بها، ومن الواضح عندهم أن المالية والقيمة ليست معلوميتها شرطا، وقد أجمعوا على