____________________
قوله مد ظله: باشتراط سقوطه.
وهو المحكي عن الدروس (1) وجامع المقاصد (2) وتعليق الإرشاد (3).
ويشكل ذلك، لأجل أن هذا الشرط طبعا يمنع عن حدوث الخيار بعد الثلاثة، ويكون في حكم الشرط المخالف للكتاب.
نعم، لو كان الأمر على وجه يحدث ثم يسقط، فهو في محله، إلا أنه مجرد فرض، ولا يساعد عليه الاعتبار، ولا يقولون بذلك. وحديث آنا ما مما لا أساس له - حتى في موضع من الفقه - في الملكية، فضلا عما نحن فيه.
قوله مد ظله: وبإسقاطه بعد الثلاثة.
إجماعا كما هو ظاهر الشيخ (رحمه الله) (4) ووجه المناقشة فيه ما مر، فتدبر.
قوله مد ظله: والأقوى عدمه.
خلافا لنصه في درسه (5)، نعم اختار أن الاغتراسات العرفية لا تساعد
وهو المحكي عن الدروس (1) وجامع المقاصد (2) وتعليق الإرشاد (3).
ويشكل ذلك، لأجل أن هذا الشرط طبعا يمنع عن حدوث الخيار بعد الثلاثة، ويكون في حكم الشرط المخالف للكتاب.
نعم، لو كان الأمر على وجه يحدث ثم يسقط، فهو في محله، إلا أنه مجرد فرض، ولا يساعد عليه الاعتبار، ولا يقولون بذلك. وحديث آنا ما مما لا أساس له - حتى في موضع من الفقه - في الملكية، فضلا عما نحن فيه.
قوله مد ظله: وبإسقاطه بعد الثلاثة.
إجماعا كما هو ظاهر الشيخ (رحمه الله) (4) ووجه المناقشة فيه ما مر، فتدبر.
قوله مد ظله: والأقوى عدمه.
خلافا لنصه في درسه (5)، نعم اختار أن الاغتراسات العرفية لا تساعد