____________________
على الاسقاط قبل العقد، وأما بعد العقد فإن أريد منه الاسقاط المنجز، فهو غير صحيح.
وإن أريد منه الاسقاط المعلق أو المشروط - بأن يكون الاسقاط حاليا، والسقوط استقباليا - فلا بأس به، وهو الأقوى لولا المناقشات السابقة.
وأما حديث الاجماع المحكي على بطلان التعليق (1)، فهو مضافا إلى نص السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) على عدم وضوح مسيره (2)، أن القدر المتيقن منه نفي العقد.
قوله مد ظله: كما أن الأقوى.
واستحسنه الشيخ قائلا: لو كان مستند الخيار هو الأخبار، وأما إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل المشتري المثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار (3) انتهى.
وفي التذكرة تصريح بالسقوط (4) كما مر.
وإن أريد منه الاسقاط المعلق أو المشروط - بأن يكون الاسقاط حاليا، والسقوط استقباليا - فلا بأس به، وهو الأقوى لولا المناقشات السابقة.
وأما حديث الاجماع المحكي على بطلان التعليق (1)، فهو مضافا إلى نص السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) على عدم وضوح مسيره (2)، أن القدر المتيقن منه نفي العقد.
قوله مد ظله: كما أن الأقوى.
واستحسنه الشيخ قائلا: لو كان مستند الخيار هو الأخبار، وأما إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل المشتري المثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار (3) انتهى.
وفي التذكرة تصريح بالسقوط (4) كما مر.