____________________
قوله مد ظله: بعنوان الاستيفاء.
فلا يتحقق ذلك في صورة الجهل، ولا يسقط بمجرد الأخذ.
وقال الشيخ (رحمه الله) بالسقوط لأنه التزام فعلي بالبيع، ورضا بلزومه (1) انتهى.
وفيه: أنه أعم أو لا، ومجرد الالتزام والرضا بالبيع لا يكفي للسقوط، وإلا فهو حاصل ثانيا.
ولو كان هناك التزام جديد زائد على أصل الالتزام بالبيع، ففي كفايته للسقوط إشكال، بل منع، لأن السقوط من المسائل المترقبة من الأسباب الانشائية، والقول بالتعبد كان غير مرضي في مورد أخبار الرضا الواردة في خيار الحيوان (2)، فضلا عما نحن فيه.
نعم، لو كان عمل البائع على وجه يعتبر منه الاعراض عن الملك والحق، كان لذلك وجه. ولعل معنى قوله - مد ظله -: بعنوان الاستيفاء يرجع إلى ذلك، وإلا فالخيار الموضوع له بحكم الأخبار لا يسقط إلا بالأسباب.
نعم، فرق بين مقام الدعوى، وبين مقام التصرف، ففي مقام الدعوى لا بد وأن يكون السبب قابلا لأن يتسبب به إلى السقوط عرفا وشرعا، وإلا
فلا يتحقق ذلك في صورة الجهل، ولا يسقط بمجرد الأخذ.
وقال الشيخ (رحمه الله) بالسقوط لأنه التزام فعلي بالبيع، ورضا بلزومه (1) انتهى.
وفيه: أنه أعم أو لا، ومجرد الالتزام والرضا بالبيع لا يكفي للسقوط، وإلا فهو حاصل ثانيا.
ولو كان هناك التزام جديد زائد على أصل الالتزام بالبيع، ففي كفايته للسقوط إشكال، بل منع، لأن السقوط من المسائل المترقبة من الأسباب الانشائية، والقول بالتعبد كان غير مرضي في مورد أخبار الرضا الواردة في خيار الحيوان (2)، فضلا عما نحن فيه.
نعم، لو كان عمل البائع على وجه يعتبر منه الاعراض عن الملك والحق، كان لذلك وجه. ولعل معنى قوله - مد ظله -: بعنوان الاستيفاء يرجع إلى ذلك، وإلا فالخيار الموضوع له بحكم الأخبار لا يسقط إلا بالأسباب.
نعم، فرق بين مقام الدعوى، وبين مقام التصرف، ففي مقام الدعوى لا بد وأن يكون السبب قابلا لأن يتسبب به إلى السقوط عرفا وشرعا، وإلا