____________________
القاعدة، بعد ذهاب تلك الجماعة مدعين الاجماع على أن في الثلاثة على المشتري فما في كلام بعض المتأخرين من الاستيحاش من التفصيل (1) خال من التحصيل. وأما رواية عقبة بن خالد (2) فهي في غير المورد، كما لا يخفى.
ثم إن القاعدة الشرعية المشار إليها، ربما تعارض بقاعدة الخراج بالضمان بما في خبر إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) الوارد في الرهن، وفي ذيله: وكذلك يكون عليه يكون له (3).
فإنه إشارة إلى قاعدة عقلائية من له الغنم فعليه الغرم وبقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.
وما أفادوه حلا للمعارضة من أخصية الأولى منها، ومن أجنبية الثانية والثالثة عن موردها (4)، غير موافق للتحصيل.
نعم، أجنبية الثانية غير بعيدة في ذاتها، إلا أن فهم المشهور جابر،
ثم إن القاعدة الشرعية المشار إليها، ربما تعارض بقاعدة الخراج بالضمان بما في خبر إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) الوارد في الرهن، وفي ذيله: وكذلك يكون عليه يكون له (3).
فإنه إشارة إلى قاعدة عقلائية من له الغنم فعليه الغرم وبقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.
وما أفادوه حلا للمعارضة من أخصية الأولى منها، ومن أجنبية الثانية والثالثة عن موردها (4)، غير موافق للتحصيل.
نعم، أجنبية الثانية غير بعيدة في ذاتها، إلا أن فهم المشهور جابر،