____________________
فيكون التعارض بالعموم من وجه، وحل المشكلة في محله إن شاء الله تعالى.
ويجوز أن يقال: بأن مصب أخبار خيار التأخير - إلا واحدا منها - هو البيع مع قبض المبيع، فيكون من مال المشتري، وما هو الشرط عدم قبض المبيع المستمر غير المتعقب بتركه عند البائع، فتأمل.
وبالجملة: بناء على ما تلوناه عليك، فلا بحث هنا يخص بخيار التأخير، وأما البحث عن تعارض القواعد فسيمر عليك إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: كلا قبض.
اعتبروا شروطا ثلاثة في ثبوت هذا الخيار: عدم حصول التقابض، وعدم اشتراط تأخير أحد العوضين، وعند ذلك يلزم البيع ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة يكون للبائع خيار إذا لم يجئ المشتري، ولم يمكن البائع منه.
وهذا كله مستفاد من أخبار المسألة:
أما الأولان: فلأن المفروض في أكثرها عدم حصول التقابض، وفي معتبر ابن يقطين نص عليه (1).
نعم، ربما يستفاد من معتبر زرارة (2) أن القبض المتعقب بالترك عند
ويجوز أن يقال: بأن مصب أخبار خيار التأخير - إلا واحدا منها - هو البيع مع قبض المبيع، فيكون من مال المشتري، وما هو الشرط عدم قبض المبيع المستمر غير المتعقب بتركه عند البائع، فتأمل.
وبالجملة: بناء على ما تلوناه عليك، فلا بحث هنا يخص بخيار التأخير، وأما البحث عن تعارض القواعد فسيمر عليك إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: كلا قبض.
اعتبروا شروطا ثلاثة في ثبوت هذا الخيار: عدم حصول التقابض، وعدم اشتراط تأخير أحد العوضين، وعند ذلك يلزم البيع ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة يكون للبائع خيار إذا لم يجئ المشتري، ولم يمكن البائع منه.
وهذا كله مستفاد من أخبار المسألة:
أما الأولان: فلأن المفروض في أكثرها عدم حصول التقابض، وفي معتبر ابن يقطين نص عليه (1).
نعم، ربما يستفاد من معتبر زرارة (2) أن القبض المتعقب بالترك عند