____________________
البائع لا يضر بثبوت الخيار، كما هو الأظهر، وقد أشير إليه في ذيل الحاشية السابقة.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى بعض الأخبار - كخبر إسحاق بن عمار (1) - هو عدم اعتبار عدم قبض المبيع. ويؤيده بعض آخر، ويساعده الاعتبار، لأن قبض المبيع وعدم إعطاء الثمن، أولى بالخيار من صورة عدم قبضه، لأنه يتمكن عندئذ من التقاص.
وفيه: أن الجهة العمدة في هذا الخيار رفع المزاحم الموجب لتحريج الأمر على البائع، وتمكين استفادة الناس من المتاع، وإدارة المعاش على أحسن الوجوه الممكنة، فلا يجوز توهم الخيار في الصورة المذكورة.
وأما خبر ابن عمار، فهو مقيد بما في معتبر ابن يقطين.
اللهم إلا أن يقال: بأن بين معتبر ابن يقطين ومعتبر زرارة، تعارضا بالمباينة، فيكون المرجع معتبر ابن عمار المطلق، ولا يجوز تقييده بأحدهما بتوهم انقلاب النسبة، لأن شرط التقييد مفقود، والترجيح بلا مرجح غير جائز.
وسره: أن قوله (عليه السلام) في خبر ابن عمار: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة
ويمكن أن يقال: إن مقتضى بعض الأخبار - كخبر إسحاق بن عمار (1) - هو عدم اعتبار عدم قبض المبيع. ويؤيده بعض آخر، ويساعده الاعتبار، لأن قبض المبيع وعدم إعطاء الثمن، أولى بالخيار من صورة عدم قبضه، لأنه يتمكن عندئذ من التقاص.
وفيه: أن الجهة العمدة في هذا الخيار رفع المزاحم الموجب لتحريج الأمر على البائع، وتمكين استفادة الناس من المتاع، وإدارة المعاش على أحسن الوجوه الممكنة، فلا يجوز توهم الخيار في الصورة المذكورة.
وأما خبر ابن عمار، فهو مقيد بما في معتبر ابن يقطين.
اللهم إلا أن يقال: بأن بين معتبر ابن يقطين ومعتبر زرارة، تعارضا بالمباينة، فيكون المرجع معتبر ابن عمار المطلق، ولا يجوز تقييده بأحدهما بتوهم انقلاب النسبة، لأن شرط التقييد مفقود، والترجيح بلا مرجح غير جائز.
وسره: أن قوله (عليه السلام) في خبر ابن عمار: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة