____________________
ولا بأس بكونه من خيار التأخير، إلا أنه حدد بيوم واحد.
وأما كونه خيار تأخير المثمن، لأن النظر إلى عدم طرو الفساد، فلو كان أقبض الثمن ولم يأت ليأخذ المبيع فله الخيار، كما صرح به الفقيه اليزدي (1)، فهو بعيد عن ساحة الأخبار بالضرورة.
وثبوت الخيار في نصف اليوم أو في اليومين، لقاعدة لا ضرر...
غير خيار التأخير الثابت بالخبر الخاص، لاختلافهما في الحكم أحيانا، كما في حكم الفورية والتراخي، فلا تخلط.
وقد مر منا: أن هاتين الروايتين من شواهد ما أسسناه في المسألة، وهو أن المسؤول عنه والمفروض في الأخبار ليس البيع وحصول العقد والمبادلة، بل هو في فرض المقاولة، كما هو المتعارف (2)، ويبعد العقد غير المعاطاتي في مثل هذه الأمور بالضرورة، فإذن يحصل القطع بأنه لم يكن بين البائع والمشتري إلا القرار على البيع، وتركه عنده اختصاصا به، لا ملكا له.
وعلى هذا تم البحث، ولا يتوجه الاشكال إلى الأخبار وفي بعض فروع المسألة، وإلا فالانصاف أن في محيط بلاد الرواية، تفسد
وأما كونه خيار تأخير المثمن، لأن النظر إلى عدم طرو الفساد، فلو كان أقبض الثمن ولم يأت ليأخذ المبيع فله الخيار، كما صرح به الفقيه اليزدي (1)، فهو بعيد عن ساحة الأخبار بالضرورة.
وثبوت الخيار في نصف اليوم أو في اليومين، لقاعدة لا ضرر...
غير خيار التأخير الثابت بالخبر الخاص، لاختلافهما في الحكم أحيانا، كما في حكم الفورية والتراخي، فلا تخلط.
وقد مر منا: أن هاتين الروايتين من شواهد ما أسسناه في المسألة، وهو أن المسؤول عنه والمفروض في الأخبار ليس البيع وحصول العقد والمبادلة، بل هو في فرض المقاولة، كما هو المتعارف (2)، ويبعد العقد غير المعاطاتي في مثل هذه الأمور بالضرورة، فإذن يحصل القطع بأنه لم يكن بين البائع والمشتري إلا القرار على البيع، وتركه عنده اختصاصا به، لا ملكا له.
وعلى هذا تم البحث، ولا يتوجه الاشكال إلى الأخبار وفي بعض فروع المسألة، وإلا فالانصاف أن في محيط بلاد الرواية، تفسد