____________________
فالقول قول البائع، وأما إذا كان في مقام التصرف بينه وبين ربه، فلا يعتبر شئ، لأنه يسقط حتى بالاعراض القلبي، ويكون كالديون غير محتاج إلى الأسباب الظاهرة. وربما يكون الالتزام القلبي والرضا الجديد بالعقد - لأجل استلزامه الاعراض - موجبا للسقوط بينه وبين ربه، فلا ينبغي الخلط بين الصورتين.
قوله مد ظله: الظاهر عدمه.
قد ظهر الوجه مما مر بما لا مزيد عليه، ويظهر مواضع الضعف في كلمات القوم، وتفصيل المسألة يطلب من خيار المجلس والحيوان.
وأما التمسك بالأصل هنا، كما في التذكرة (1) واسترضاه الشيخ (2) والماتن (3) عفي عنهما، ففي غير محله، لما تقرر منا في الأصول من ممنوعية جريان الاستصحابات الحكمية الكلية مطلقا ذاتا، لا بالمعارضة (4)، فإنه غير صحيح، فتدبر.
قوله مد ظله: الظاهر عدمه.
قد ظهر الوجه مما مر بما لا مزيد عليه، ويظهر مواضع الضعف في كلمات القوم، وتفصيل المسألة يطلب من خيار المجلس والحيوان.
وأما التمسك بالأصل هنا، كما في التذكرة (1) واسترضاه الشيخ (2) والماتن (3) عفي عنهما، ففي غير محله، لما تقرر منا في الأصول من ممنوعية جريان الاستصحابات الحكمية الكلية مطلقا ذاتا، لا بالمعارضة (4)، فإنه غير صحيح، فتدبر.