____________________
ثم إن اختصار الخيار المذكور بصورة عدم قبضهما، فلو كان الثمن غير مقبوض والمبيع مقبوضا، كان اعتبار الخيار للبائع أولى، لأنه لو أخر إلى بعد الثلاثة كان مبيعه عنده فيأخذه تقاصا أو غير ذلك، بخلاف ما إذا قبضه المشتري.
هذا، وهذا الخيار ليس مما يعهده العقلاء، إلا إذا رجع إلى خيار تخلف الشرط الضمني الثابت حينئذ للبائع والمشتري ويظهر من انتصار السيد تقريبه لمثله (1)، إلا أنه يؤيد به مفاد الأخبار، وهو مما لا منع عنه.
ولو قيل: بناء عليه تكون الشهرة والاجماع مستندا قبل الأخبار، أو تكون الأخبار منجبرة سندا ودلالة.
قلنا: قد تحرر منا إمكان انجبار السند والدلالة بالشهرة والاجماع، فيما إذا كان خبر ضعيف ظاهرا في أمر خلاف ما أفتوا به، وأما في موارد الأخبار المضطربة القابلة لأعمال الاجتهاد فيها - كما في أخبار ماء البئر (2) - فلا سبيل إليه، لقوة تخلل الآراء.
وتوهم اشتهار الحكم بقيوده وشرائطه الأربعة بين أصحابهم (عليهم السلام) ثم وصوله إلى أرباب التصنيف والتأليف وإلى المتون الفقهية،
هذا، وهذا الخيار ليس مما يعهده العقلاء، إلا إذا رجع إلى خيار تخلف الشرط الضمني الثابت حينئذ للبائع والمشتري ويظهر من انتصار السيد تقريبه لمثله (1)، إلا أنه يؤيد به مفاد الأخبار، وهو مما لا منع عنه.
ولو قيل: بناء عليه تكون الشهرة والاجماع مستندا قبل الأخبار، أو تكون الأخبار منجبرة سندا ودلالة.
قلنا: قد تحرر منا إمكان انجبار السند والدلالة بالشهرة والاجماع، فيما إذا كان خبر ضعيف ظاهرا في أمر خلاف ما أفتوا به، وأما في موارد الأخبار المضطربة القابلة لأعمال الاجتهاد فيها - كما في أخبار ماء البئر (2) - فلا سبيل إليه، لقوة تخلل الآراء.
وتوهم اشتهار الحكم بقيوده وشرائطه الأربعة بين أصحابهم (عليهم السلام) ثم وصوله إلى أرباب التصنيف والتأليف وإلى المتون الفقهية،