____________________
في المثليات، والقيمة في القيميات.
نعم، ما هو الحق حسب الصناعة تخيير الضامن.
ثم إن لصورة الاتلاف فروعا كثيرة مذكورة في كتابنا الكبير، والمقصود هنا صورة كون التلف بإتلاف الغابن، لأنه القدر المتيقن من الحكم المترتب عليه. هذا كله بناء على كون البيع الغبني صحيحا، كما لا يخفى.
قوله دام ظله: أخذه مع الأرش.
وهو كأنه مفروغ عنه في كلامهم، وقال الشيخ (رحمه الله): كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه ببدله (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن العيب والصحة لا يقابلان بشئ في البيع، حتى يكون جزء الثمن في قبال الصحة، فيرد الأرش عند تعذر رد الصحيح.
ويوجه كلامه بمقالة: وهي أن المبيع في البيع، والمملوك في ملكية الأعيان، ليس ذوات الأعيان بجوهريتها التي تكون مركز الخلاف بين المشائين والاشراقيين مثلا، لأنها غير ذات أثر في الاعتبار، وما هو المملوك في باب الضمانات والتجارات هي المنافع، إلا أنها إذا كانت مرسلة من
نعم، ما هو الحق حسب الصناعة تخيير الضامن.
ثم إن لصورة الاتلاف فروعا كثيرة مذكورة في كتابنا الكبير، والمقصود هنا صورة كون التلف بإتلاف الغابن، لأنه القدر المتيقن من الحكم المترتب عليه. هذا كله بناء على كون البيع الغبني صحيحا، كما لا يخفى.
قوله دام ظله: أخذه مع الأرش.
وهو كأنه مفروغ عنه في كلامهم، وقال الشيخ (رحمه الله): كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه ببدله (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن العيب والصحة لا يقابلان بشئ في البيع، حتى يكون جزء الثمن في قبال الصحة، فيرد الأرش عند تعذر رد الصحيح.
ويوجه كلامه بمقالة: وهي أن المبيع في البيع، والمملوك في ملكية الأعيان، ليس ذوات الأعيان بجوهريتها التي تكون مركز الخلاف بين المشائين والاشراقيين مثلا، لأنها غير ذات أثر في الاعتبار، وما هو المملوك في باب الضمانات والتجارات هي المنافع، إلا أنها إذا كانت مرسلة من