____________________
جميع الجهات والنواحي، تكون في الاعتبار عين المنفعة، وإذا كانت معتبرة في جهة لأجل جهة تكون منفعة العين، فتأمل تعرف.
وأما التمسك بقاعدة على اليد... أو قاعدة كل مبيع تلف في زمن الخيار... أو قاعدة لا ضرر... فهو بمعزل عن التحقيق، ولذلك استظهر السيد الماتن (1) عدم وجوب الأرش، والالتزام به مشكل جدا، وهذا يكشف أيضا عن أن البيع الغبني ليس قبل لحوق الرضا به بيعا عرفا، ويكون من الفضولي حكما.
ويصح دعوى: أن التضمين حكم عقلائي، أو المساواة بعد الفسخ شرط ضمني، فلو ورد عيب يخرج عن المساواة، فلا بد من رد ما به تحصل.
وفيها أيضا ما لا يخفى.
قوله مد ظله: بحكم الاتلاف.
قد مر وجهه وما فيه (2).
وأما التمسك بقاعدة على اليد... أو قاعدة كل مبيع تلف في زمن الخيار... أو قاعدة لا ضرر... فهو بمعزل عن التحقيق، ولذلك استظهر السيد الماتن (1) عدم وجوب الأرش، والالتزام به مشكل جدا، وهذا يكشف أيضا عن أن البيع الغبني ليس قبل لحوق الرضا به بيعا عرفا، ويكون من الفضولي حكما.
ويصح دعوى: أن التضمين حكم عقلائي، أو المساواة بعد الفسخ شرط ضمني، فلو ورد عيب يخرج عن المساواة، فلا بد من رد ما به تحصل.
وفيها أيضا ما لا يخفى.
قوله مد ظله: بحكم الاتلاف.
قد مر وجهه وما فيه (2).